التشريعات السورية

780 · المادة 780

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

780

إذا ملك إثنان أو أكثر شيئاً، غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.