التشريعات السورية

777 · المادة 777

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

777

المصانع والآبار والآلات البخارية، وجميع المحال المضرة بالجيران، يجب أن تنشأ على المسافات المبينة في القوانين والأنظمة والقرارات الإدارية، وبالشروط التي تفرضها.