التشريعات السورية

776 · المادة 776

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

776

1 ـ على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. 2 ـ وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها. وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف. على أن يراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموضع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر عن الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.