التشريعات السورية

775 · المادة 775

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

775

يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.