التشريعات السورية

774 · المادة 774

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

774

1 ـ ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً. 2 ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً.