التشريعات السورية

771 · المادة 771

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

771

لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها. ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.