التشريعات السورية

770 · المادة 770

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

770

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.