766
1 ـ للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه. 2 ـ ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات. على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده. 3 ـ ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه، ابتداء من يوم الدفع.

