التشريعات السورية

765 · المادة 765

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

765

إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.