التشريعات السورية

760 · المادة 760

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

760

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.