التشريعات السورية

756 · المادة 756

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

756

في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.