التشريعات السورية

752 · المادة 752

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

752

إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، و إلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.