التشريعات السورية

747 · المادة 747

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

747

إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.