746
1 ـ لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول. 2 ـ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أخف.
التشريعات السورية
746
1 ـ لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول. 2 ـ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أخف.