التشريعات السورية

745 · المادة 745

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

745

1 ـ كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل قاصراً. 2 ـ على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأسناد التجارية ضماناً احتياطياً، أو عن تظهير هذه الأسناد، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.