التشريعات السورية

725 · المادة 725

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

725

يجوز للمؤمن له، الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية. وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.