التشريعات السورية

721 · المادة 721

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

721

1 ـ يقع باطلاً التأمين على حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد. فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً. 2 ـ وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين، أو لصحة رهن هذا الحق.