التشريعات السورية

712 · المادة 712

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

712

إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد. فإن كان العقد بعوض، جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.