التشريعات السورية

709 · المادة 709

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

709

العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً. وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.