704
1 ـ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وبحكم القضاء. 2 ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن، أو من يعينه القاضي.
التشريعات السورية
704
1 ـ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، وبحكم القضاء. 2 ـ وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن، أو من يعينه القاضي.