التشريعات السورية

700 · المادة 700

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

700

1 ـ يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها، وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد. 2 ـ ولا يجوز له بطريق مباشر، أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.