696
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: 1 ـ في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة. 2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه. 3 ـ في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

