التشريعات السورية

692 · المادة 692

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

692

إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان الوديع مأذوناً له في استعماله، اعتبر العقد قرضاً.