التشريعات السورية

672 · المادة 672

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

672

1 ـ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه. 2 ـ وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليـه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.