التشريعات السورية

654 · المادة 654

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

654

1 ـ إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمته رب العمل، فلا يكون لهـذا أي حق في ذلك الاختراع، ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل. 2 ـ على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حـق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الـحق فيما يهتدي إليه من المخترعات. 3 ـ وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة. ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.