التشريعات السورية

644 · المادة 644

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

644

1 ـ يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة. كما يجوز أن يكون غير معين المدة. 2 ـ إن عقد العمل لمدة حياة العامل، أو رب العمل، أو لأكثر مـن خمس سنوات، باطل حكماً.