التشريعات السورية

629 · المادة 629

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

629

1 ـ لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه عن الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل. 2 ـ على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول مـن كسب، إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً. ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.