626
1 ـ يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمـل المقايسة، وآخر عن إدارة الأعمال. 2 ـ فإن لم يحدد في العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري. 3 ـ غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل. المقاولة الثانوية

