التشريعات السورية

620 · المادة 620

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

620

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب. التزامات رب العمل