التشريعات السورية

619 · المادة 619

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

619

يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان، أو الحد منه.