التشريعات السورية

613 · المادة 613

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

613

1 ـ يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله، على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله. 2 ـ كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.