610
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية: أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة. ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظـة عليه. ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير

