602
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعملـه بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. 1ـ التزامات المعير
التشريعات السورية
602
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعملـه بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال. 1ـ التزامات المعير