التشريعات السورية

595 · المادة 595

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

595

1 ـ للمتولي ولاية إجارة الوقف. 2 ـ فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان معيناً من قبل الواقف أو مأذوناً له ولاية الإجارة من متول أو قاض.