التشريعات السورية

591 · المادة 591

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

591

1 ـ توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التـي يعينها العرف. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 2 ـ فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة. تحمل الطرفان معاً تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.