التشريعات السورية

579 · المادة 579

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

579

إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.