التشريعات السورية

571 · المادة 571

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

571

1 ـ إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر. فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصـرف الذي نقل الملكية. 2 ـ ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هـذا العقد غير نافذ في حقه.