التشريعات السورية

570 · المادة 570

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

570

1 ـ لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق. 2 ـ ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن الإيجاز أو في عقد إيجار ثانوي أن يطلب الفسخ علـى أن يدفع تعويضاً عادلاً.