التشريعات السورية

569 · المادة 569

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

569

إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصـه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.