التشريعات السورية

565 · المادة 565

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

565

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.