التشريعات السورية

557 · المادة 557

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

557

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره أجر مثل العين وما أصاب المؤجر من ضرر.