التشريعات السورية

547 · المادة 547

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

547

يلزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. فإذا لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.