التشريعات السورية

546 · المادة 546

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

546

يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.