التشريعات السورية

530 · المادة 530

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

530

إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجر المثل.