التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

53

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. 2- الشخص الاعتباري