التشريعات السورية

528 · المادة 528

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

528

الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة. على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.