التشريعات السورية

519 · المادة 519

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

519

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشـأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.