509
1 ـ إذا ظهر في الشيء عيب خفي. وكان القرض بغير أجر، واختار المقتـرض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً. 2 ـ أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر، ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقرض أن يطلب أما إصلاح العيب. وأما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

