التشريعات السورية

508 · المادة 508

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

508

إذا استحق الشيء. فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع و إلا فأحكام العارية.