التشريعات السورية

507 · المادة 507

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

507

1 ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض. 2 ـ وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.